عرض السلة تم إضافة “دراسات في قانون التحكيم المصري والمقارن” إلى سلة مشترياتك.
قضايا تحكيمية جزء أول
EGP500.00
قد حوى هذا الكتاب على عدد خمسين قضية تحكيمية حقيقة حدث من عام ٢٠٠٢ إلي نهاية عام ٢٠٠٦ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة
EGP500.00
التحكيم في ضوء قانون الليبي
انضمت ليبيا إلى العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالتحكيم مع الدول العربية بعضها ثنائي وبعضها متعدد الأطراف ابتداء من اتفاقية تنفيذ الأحكام المنعقدة في إطار جامعة الدول العربية سنة ١٩٥٢م مروراً باتفاقية الإنابات القضائية للأحكام المعقودة مع تونس ١٩٦١م وأخرى مماثلة مع المغرب ١٩٦٢م وثالثة مع السودان ١٩٦٣م واتفاقية التعاون القضائي مع مصر ١٩٩٢م واتفاقية عمان العربية للتحكيم واتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمار العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى المعقودة سنة ١٩٧٤م .
وبالرغم من كل ذلك فلا يوجد حتى الآن قانون خاص للتحكيم بليبيا بل أنها تعتمد في تقنيتها للتحكيم على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر في ليبيا سنة ١٩٥٣م وفق الشروط التي شرحناها في متن هذا الكتاب والتي نظمها المشرع في الباب الرابع من هذا القانون في المواد من ۷۳۹ حتى ۷۷۱.
ونظراً لحاجة ليبيا الماسة للتواصل مع ما وصلت إليه آليات فض النزاعات ومنها التحكيم في العالم بعد مرور ما يزيد عن ١٧ عاماً من صدور القانون المذكور فإننا قد وضعنا في هذا الكتاب مشروع قانون متطور مقترح للتحكيم في ليبيا ليكون معاوناً للمشرع الليبي ودافعاً له لوضع قانون خاص بالتحكيم في ليبيا أسوة بجميع الدول العربية تقريبا.
كما حوى هذا الكتاب على آليات التسوية الودية لفض النزاعات بدءاً من التفاوض ثم الوساطة ثم التوفيق ثم المحاكم المصغرة ثم مجالس فض النزاعات ثم المحكم المحايد . نظراً لان هذه الأساليب أصبحت حقيقة واقعة لها قوانينها وأساليبها التي نرى أنه من الواجب التعرف عليها .
0.0
EGP500.00
التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الدولية
هذا كتاب جديد في نظام التحكيم المقارن، وهو يتناول التحكيم في تاريخه وفي تطوره، تاريخه في النظم القانونية المتعددة، وتطور أحكامه عبر الزمان لتلبية حاجة الذين يلجأون إليه، بديلاً عن قضاء الدولة، ومسايرة لتطورات العقود التجارية الدولية وتأثيراتها على الأعمال التجارية المحلية وهو يجمع بين دفتيه بحوثا جيدة السبك ، حسنة اللغة ، جيدة التوثيق، وبعض بحوثه لاسيما تتناول بعض أحكام الشريعة الإسلامية – تقتضي نظراً جديدًا يستصحب التطور المتوالي في الاجتهاد الفقهي الإسلامي، ويقبل عليه ليأخذ منه ويضيف إليه. أما الوقوف عند أقوال المقلدين الذين يتشددون ويضيقون على الناس في الفكر والفهم والتعبير، فإن الذين يفعلونه ينبغي أن يقال لهم " الأصل في التضييق ضيق الباع " ( نقله صديقنا العلامة الشيخ محمد حسن الددو الشنقيطي عن جده رحمه الله ).
والحق أن التشريع الإسلامي قادر على تلبية حاجات الناس في العصور كلها شريطة أن ينظر المؤهلون علميًا القادرون على الجمع بين فقه النص وفقه الواقع، في المسائل التي تعد وقائع جديدة – أو نوازل، بتعبير علماء الغرب الإسلامي – ويجتهدوا في التوصل إلى أحكام لها، ولا أقول إلى حكم، لأن الاجتهاد يفترض حرية المجتهد في تكوين رأيه وإذاعته بين الناس والدفاع عنه. وحمل الناس على رأى واحد فيه عنت وحرج تنفيهما النصوص القرآنية والنبوية .
لذلك أدعو الزملاء الذين يتعرضون للبحث في موضوع التحكيم وتنظيمه ، في الفقه الإسلامي، أن يكونوا على بينة دائما من المصالح والمفاسد التي عليها مدار التشريع، ومن القاعدة الذهبية التي تقرر أن " الأحكام الاجتهادية تتغير بتغير الزمان والمكان"،أي بتغير الحاجة الإنسانية والمجتمعية والاقتصادية والسياسية .
وبغير ذلك لن يكون لدراسة الفقه الإسلامي أي صدى في تطوير نظمنا القانونية ، وسيظل تاريخاً مجيدا للأجداد والآباء عجز الأبناء والأحفاد عن الحفاظ عليه أو الإضافة إليه .... والله ولي التوفيق،
أ.د محمد سليم العوًا
0.0
EGP500.00
التحكيم بلاهاي
لقد استند النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بلاهاي إلى العديد من السوابق التاريخية، فقد بدأت هذه المحكمة بإنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة التي أنشئت برعاية عصبة الأمم بموجب أحكام المادة الرابعة عشرة التي فوضت مجلس عصبة الأمم لاعتماد خطط إنشاء محكمة دائمة للعدل الدولية تكون مختصة بالسماح والبت في أي نزاع ذي طابع دولي يعرض على هذه المحكمة من أطراف النزاع، كما منحت هذه المادة هذه المحكمة الحق في إصدار فتاوى في شأن أي نزاع أو مسألة يحيلها إليها مجلس عصبة الأمم أو الجمعية العامة لعصبة الأمم، وفي عام 1920م عينت عصبة الأمم لجنة استشارية من الحقوقيين التي سميت لجنة الحقوقيين الاستشاريين وذلك لدراسة إنشاء محكمة العدل الدائمة الدولية بلاهاي.
وبذلك فقد كانت عصبة الأمم هي صاحبة المبادرة الأولى لإنشاء محكمة العدل الدولية بلاهاي، وبالرغم من ذلك فإن هذه المحكمة لم تندرج في تشكيل عصبة الأمم.
"محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة" وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدئمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق".
0.0
