عرض السلة تم إضافة “التحكيم في عقود الغاز والبترول” إلى سلة مشترياتك.
قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء أول
EGP300.00
قد حوي هذا الكتاب شرحآ لقوانين التحكيم من المادة رقم (١) إصدار إلي المادة رقم (٢٤).
تنص المادة الأولي علي (يعمل بأحكام القانون المرافق علي كل تحكيم قائم وقت نفاذة أو يبدأ بعد نفاذة ولو استنذ إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون).
وحكم المادة الأولي من قانون الإصدار نتيجة طبيعية لكون قانون التحكيم جزء لايتجزأ من قانون المرافعات ولو صدر في تشريع مستقل, ذلك أنة ينظم نوعآ من القضاء هو قضاء التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة

EGP300.00
التحكيم في ضوء قانون التحكيم الكويتي
نظرأ لأهمية التحكيم في مجال المنازعات الإقتصادية عامة وفي مجال التجارة خاصة فقد اهتم المُشرِّع الكويتي بوضع عدة مواد في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980م والمعمول به اعتباراً من أول نوفمبر 1980م وذلك في المواد من رقم (173) حتى (188) والذي حوى هذا الكتاب شرحها إلا أنه سمح للقضاة بمهمة فض نزاعات التحكيم على سبيل الاستثناء وفقاً لضوابط معينة بمقتضى القانون رقم (11) لسنة 1995م ولكن هذا القانون استبعد المنازعات بين الوزارات أو الجهات الحكومية المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة غالبية رأس مالها من الخضوع للتحكيم طبقاً لهذا القانون .
ونحن نرى أن التحكيم القضائي الكويتي لم يؤدي النتائج المرجوة منه لأن جميع القضايا الإدارية التي تكون الدولة طرفاً فيها قد استبعدت من هذا القانون وقد صدرت أحكام من محاكم النقض الكويتية تجعل اللجوء إلى التحكيم القضائي في النزاعات الإدارية باطلة وهو ما دفع العديد من المستثمرين العزوف عن الاستثمار مع دولة الكويت وخاصة في عقود الإنشاءات الدولية.
وقد وجدنا عند دراسة التحكيم في دولة الكويت بمقارنته بقوانين التحكيم العربية الأخرى أن مواد التحكيم في قانون المرافعات المدنية وكذلك قانون التحكيم القضائي تحتاجان لإضافات كثيره فالأول مضى عليه قرابة الأربعون عاماً والأخير مضى عليه قرابة النصف قرن وقد حدث خلال هذه الفترة تطور هائل في آليات فض النزاعات لم يلحق بها هذان القانونان .
0.0

EGP300.00
قضايا تحكيمية جزء أول
قد حوى هذا الكتاب على عدد خمسين قضية تحكيمية حقيقة حدث من عام ٢٠٠٢ إلي نهاية عام ٢٠٠٦ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
0.0

EGP300.00
التحكيم في ضوء قانون التحكيم السعودي
لقد أصبح اللجوء للتحكيم كطريق لحسم المنازعات ، حتمياً في العديد من الحالات رغم أنه أمر اختياري للخصوم ولا يجبرون عليه بموجب نص في قانون أو نظام . فالمنازعات
في العديد من العقود ، لاسيما الدولية منها ، تقدر بالملايين بل وأحياناً بالمليارات ، الأمر الذي تَكون مَعَه القَضَايَا المتعلقة بالمنازعات مستعجلة بطبيعتها وبحكم الظروف الاقتصادية التي تتمثل في عدم ثبات أسعار الصرف للعملات التي تفي بها الالتزامات الناشئة عن تلك العقود ، وتعرضها للصعود والهبوط مع مرور الزمن ، ومع ظاهرة التضخم التي تؤدي إلى انتقاص قيمة النقود مع مرور الزمن أيضاً، خصوصاً إذا تعلق الأمر بعمله بإحدى دول العالم الثالث
لكل ذلك فإن سرعة الفضل في هذا النوع من المنازعات أصبح ضرورة حتمية والتحكيم بما يحققه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من بساطة في إجراءات التقاضي ، أصبح الوجهة التي يقصدها المتنازعون ويولون وجوههم شطرها .
فالتحكيم في الوقت الحاضر قد احتل مساحة كبيرة من أرضية قضاء الدولة المنظم فبطء التقاضي وتعقيد إجراءاته والإحالة الاوتوماتيكية للمنازعات ذات الطابع التقني أو الفني مثل المنازعات في مجال المقاولات والمسائل الهندسية والمحاسبية والمصرفية إلى الخبراء والأخذ بما يعدون من تقارير كما هي وجعلها أسباباً للأحكام القضائية ، كل ذلك أدى إلى أفول نجم القضاء المنظم وسطوع نجم التحكيم ، وخصوصاً المؤسسي منه.
0.0