عرض السلة تم إضافة “التحكيم في ضوء قانون التحكيم القطري” إلى سلة مشترياتك.
قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء ثاني
EGP300.00
قد حوي هذا الكتاب شرحآ لقوانين التحكيم من المادة رقم (٢٥) إصدار إلي المادة رقم (٥٨).
موضوع المادة الخامسة والعشرين من قانون التحكيم هو التنظيم الإجرائي لخصومة التحكيم, و قد اتبع المشرع في هذا النص مبدأ التدرج في ترتيب الأجراءات التي تجري الخصومة التحكيمية علي أساسها. فالأولوية للإجراءات التي يتفق عليها طرفا التحكيم, بما في ذلك اتفاقهما علي إخضاع الإجراءات للقواعد المعمول بها في أي منطمة.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة

EGP300.00
قضايا تحكيمية جزء أول
قد حوى هذا الكتاب على عدد خمسين قضية تحكيمية حقيقة حدث من عام ٢٠٠٢ إلي نهاية عام ٢٠٠٦ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
0.0

EGP300.00
دراسات في قانون التحكيم المصري والمقارن
هذا الكتاب محاولة في ذلك الباب. كُتِبتْ فصوله في مناسبات سابقة على جمعها فيه. بعضها كتب لينشر في دورية متخصصة، وبعضها قدم إلى مؤتمرات عقدت لمناقشة التحكيم ونظمه، وبعضها أصله محاضرة ألقيت في بعض دورات تدريب المحكمين وإعدادهم.
ثم شرَّق معظم هذه الفصول أو غرَّب، منسوبا إلى غير صاحبه مرة، ومبتسرا جهده في إشارة عابرة مرة، وكنت كلما وقفت على شيء من ذلك تمثلت بقول الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ: «وددت لو أن الناس انتفعوا بهذه الكتب ولم ينسب إليَّ منها حرف»؛ وذكرت قول أستاذي العلامة الشيخ محمد مصطفى شلبي ـ رحمه الله ـ يوم أطلعته على اختصار جيد لبحثه الرائد «الفقه الإسلامي بين المثالية والواقعية»، كان قد انتحله أحد مشاهير أهل العلم، ونشرته له مجلة عربية ذائعة الصيت، فقال لي: «يا بني فائدة العلم أن ينتفع به»! فلما أذن الله بالفراغ لإعداد هذا الكتاب رأيت أن من حق العلم ـ على الرغم من زهد العلماء وتواضعهم ـ أن أثبت نسب هذه الفصول التي اجتالتها الأيدي والأقلام؛ فذكرتُ عند عنوان كل فصل متى كان نشره ـ أو تقديم أصله ـ لأول مرة، وأين كان ذلك النشرة ـ أو تقديم الأصل ـ ليميز القارئ المتتبع المنخولَ من المنحولِ!
أرجو الله أن يجعل في هذا الكتاب من النفع بقدر ما بُذِلَ فيه من الجهد والوقت؛ وأن يجعل ما نكتب ونقول من العلم النافع الذي لا ينقطع ثوابه بإذن الله.
محمد سليم العوَّا
0.0

EGP300.00
التحكيم الهندسي في ضوء نظام التحكيم السعودي
لقد أصبح اللجوء للتحكيم كطريق لحسم المنازعات ، حتمياً في العديد من الحالات رغم أنه أمر اختياري للخصوم ولا يجبرون عليه بموجب نص في قانون أو نظام . فالمنازعات
في العديد من العقود ، لاسيما الدولية منها ، تقدر بالملايين بل وأحياناً بالمليارات ، الأمر الذي تَكون مَعَه القَضَايَا المتعلقة بالمنازعات مستعجلة بطبيعتها وبحكم الظروف الاقتصادية التي تتمثل في عدم ثبات أسعار الصرف للعملات التي تفي بها الالتزامات الناشئة عن تلك العقود ، وتعرضها للصعود والهبوط مع مرور الزمن ، ومع ظاهرة التضخم التي تؤدي إلى انتقاص قيمة النقود مع مرور الزمن أيضاً، خصوصاً إذا تعلق الأمر بعمله بإحدى دول العالم الثالث
لكل ذلك فإن سرعة الفضل في هذا النوع من المنازعات أصبح ضرورة حتمية والتحكيم بما يحققه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من بساطة في إجراءات التقاضي ، أصبح الوجهة التي يقصدها المتنازعون ويولون وجوههم شطرها .
فالتحكيم في الوقت الحاضر قد احتل مساحة كبيرة من أرضية قضاء الدولة المنظم فبطء التقاضي وتعقيد إجراءاته والإحالة الاوتوماتيكية للمنازعات ذات الطابع التقني أو الفني مثل المنازعات في مجال المقاولات والمسائل الهندسية والمحاسبية والمصرفية إلى الخبراء والأخذ بما يعدون من تقارير كما هي وجعلها أسباباً للأحكام القضائية ، كل ذلك أدى إلى أفول نجم القضاء المنظم وسطوع نجم التحكيم ، وخصوصاً المؤسسي منه.
0.0