عرض السلة تم إضافة “دراسات في قانون التحكيم المصري والمقارن” إلى سلة مشترياتك.
قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء ثاني
EGP300.00
قد حوي هذا الكتاب شرحآ لقوانين التحكيم من المادة رقم (٢٥) إصدار إلي المادة رقم (٥٨).
موضوع المادة الخامسة والعشرين من قانون التحكيم هو التنظيم الإجرائي لخصومة التحكيم, و قد اتبع المشرع في هذا النص مبدأ التدرج في ترتيب الأجراءات التي تجري الخصومة التحكيمية علي أساسها. فالأولوية للإجراءات التي يتفق عليها طرفا التحكيم, بما في ذلك اتفاقهما علي إخضاع الإجراءات للقواعد المعمول بها في أي منطمة.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة

EGP300.00
التحكيم في ضوء قانون التحكيم الكويتي
نظرأ لأهمية التحكيم في مجال المنازعات الإقتصادية عامة وفي مجال التجارة خاصة فقد اهتم المُشرِّع الكويتي بوضع عدة مواد في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980م والمعمول به اعتباراً من أول نوفمبر 1980م وذلك في المواد من رقم (173) حتى (188) والذي حوى هذا الكتاب شرحها إلا أنه سمح للقضاة بمهمة فض نزاعات التحكيم على سبيل الاستثناء وفقاً لضوابط معينة بمقتضى القانون رقم (11) لسنة 1995م ولكن هذا القانون استبعد المنازعات بين الوزارات أو الجهات الحكومية المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة غالبية رأس مالها من الخضوع للتحكيم طبقاً لهذا القانون .
ونحن نرى أن التحكيم القضائي الكويتي لم يؤدي النتائج المرجوة منه لأن جميع القضايا الإدارية التي تكون الدولة طرفاً فيها قد استبعدت من هذا القانون وقد صدرت أحكام من محاكم النقض الكويتية تجعل اللجوء إلى التحكيم القضائي في النزاعات الإدارية باطلة وهو ما دفع العديد من المستثمرين العزوف عن الاستثمار مع دولة الكويت وخاصة في عقود الإنشاءات الدولية.
وقد وجدنا عند دراسة التحكيم في دولة الكويت بمقارنته بقوانين التحكيم العربية الأخرى أن مواد التحكيم في قانون المرافعات المدنية وكذلك قانون التحكيم القضائي تحتاجان لإضافات كثيره فالأول مضى عليه قرابة الأربعون عاماً والأخير مضى عليه قرابة النصف قرن وقد حدث خلال هذه الفترة تطور هائل في آليات فض النزاعات لم يلحق بها هذان القانونان .
0.0

EGP300.00
قضايا تحكيمية جزء أول
قد حوى هذا الكتاب على عدد خمسين قضية تحكيمية حقيقة حدث من عام ٢٠٠٢ إلي نهاية عام ٢٠٠٦ موضحا الوقائع بالتفصيل وحكم هيئة التحكيم.
0.0

EGP300.00
التحكيم بلاهاي
لقد استند النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بلاهاي إلى العديد من السوابق التاريخية، فقد بدأت هذه المحكمة بإنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة التي أنشئت برعاية عصبة الأمم بموجب أحكام المادة الرابعة عشرة التي فوضت مجلس عصبة الأمم لاعتماد خطط إنشاء محكمة دائمة للعدل الدولية تكون مختصة بالسماح والبت في أي نزاع ذي طابع دولي يعرض على هذه المحكمة من أطراف النزاع، كما منحت هذه المادة هذه المحكمة الحق في إصدار فتاوى في شأن أي نزاع أو مسألة يحيلها إليها مجلس عصبة الأمم أو الجمعية العامة لعصبة الأمم، وفي عام 1920م عينت عصبة الأمم لجنة استشارية من الحقوقيين التي سميت لجنة الحقوقيين الاستشاريين وذلك لدراسة إنشاء محكمة العدل الدائمة الدولية بلاهاي.
وبذلك فقد كانت عصبة الأمم هي صاحبة المبادرة الأولى لإنشاء محكمة العدل الدولية بلاهاي، وبالرغم من ذلك فإن هذه المحكمة لم تندرج في تشكيل عصبة الأمم.
"محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة" وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدئمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق".
0.0