قانون التحكيم في مصر والدول العربية جزء أول
EGP300.00
قد حوي هذا الكتاب شرحآ لقوانين التحكيم من المادة رقم (١) إصدار إلي المادة رقم (٢٤).
تنص المادة الأولي علي (يعمل بأحكام القانون المرافق علي كل تحكيم قائم وقت نفاذة أو يبدأ بعد نفاذة ولو استنذ إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون).
وحكم المادة الأولي من قانون الإصدار نتيجة طبيعية لكون قانون التحكيم جزء لايتجزأ من قانون المرافعات ولو صدر في تشريع مستقل, ذلك أنة ينظم نوعآ من القضاء هو قضاء التحكيم.
- Categories:
- في مجال التحكيم,
منتجات ذات صلة

EGP300.00
التحكيم في ضوء قانون التحكيم القطري
قد يتحاكم المتخاصمون إلى أشخاص من غير السلطة القضائية يتفق على تعيينهم الخصوم ، ويكون حكمهم ملزماً وهو ما يسمى بالتحكيم فالتحكيم أوله اتفاق وفي وسطه إجراء وفي نهايته قضاء . فالعملية التحكيمية محصلتها النهائية صدور حكم التحكيم .
وقد صدر قانون التحكيم المصري رقم27 لسنة 1994م ثم توالت قوانين التحكيم العربية الواحدة بعد الأخرى ومن ثمَّ صدر قانون التحكيم القطري رقم ( 2 ) لسنة 2017م وقد تطابقت الكثير من بنوده مع قانون التحكيم إلا أنه قد عالج بعض القصور الذي نتج من الممارسة العملية للتحكيم طبقاً للقانون المصري .
وقد حوى هذا الكتاب الوسائل الودية لحسم النزاعات وتشمل التفاوض – الوساطة – التوفيق – المحكمة المُصغَّرة – مجلس فض النزاعات الرأي المحايد.
وتمَّ في هذا الكتاب شرح تفصيلي لبنود التحكيم القطري مقارنة بقانون التحكيم المصري كما تَعرَّض الكتابُ للتحكيم المؤسسي وأشهر مؤسسات التحكيم الدولية بالإضافة لأحكام التحكيم الأجنبية وكيفية تنفيذها .
0.0

EGP300.00
التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظم الدولية
هذا كتاب جديد في نظام التحكيم المقارن، وهو يتناول التحكيم في تاريخه وفي تطوره، تاريخه في النظم القانونية المتعددة، وتطور أحكامه عبر الزمان لتلبية حاجة الذين يلجأون إليه، بديلاً عن قضاء الدولة، ومسايرة لتطورات العقود التجارية الدولية وتأثيراتها على الأعمال التجارية المحلية وهو يجمع بين دفتيه بحوثا جيدة السبك ، حسنة اللغة ، جيدة التوثيق، وبعض بحوثه لاسيما تتناول بعض أحكام الشريعة الإسلامية – تقتضي نظراً جديدًا يستصحب التطور المتوالي في الاجتهاد الفقهي الإسلامي، ويقبل عليه ليأخذ منه ويضيف إليه. أما الوقوف عند أقوال المقلدين الذين يتشددون ويضيقون على الناس في الفكر والفهم والتعبير، فإن الذين يفعلونه ينبغي أن يقال لهم " الأصل في التضييق ضيق الباع " ( نقله صديقنا العلامة الشيخ محمد حسن الددو الشنقيطي عن جده رحمه الله ).
والحق أن التشريع الإسلامي قادر على تلبية حاجات الناس في العصور كلها شريطة أن ينظر المؤهلون علميًا القادرون على الجمع بين فقه النص وفقه الواقع، في المسائل التي تعد وقائع جديدة – أو نوازل، بتعبير علماء الغرب الإسلامي – ويجتهدوا في التوصل إلى أحكام لها، ولا أقول إلى حكم، لأن الاجتهاد يفترض حرية المجتهد في تكوين رأيه وإذاعته بين الناس والدفاع عنه. وحمل الناس على رأى واحد فيه عنت وحرج تنفيهما النصوص القرآنية والنبوية .
لذلك أدعو الزملاء الذين يتعرضون للبحث في موضوع التحكيم وتنظيمه ، في الفقه الإسلامي، أن يكونوا على بينة دائما من المصالح والمفاسد التي عليها مدار التشريع، ومن القاعدة الذهبية التي تقرر أن " الأحكام الاجتهادية تتغير بتغير الزمان والمكان"،أي بتغير الحاجة الإنسانية والمجتمعية والاقتصادية والسياسية .
وبغير ذلك لن يكون لدراسة الفقه الإسلامي أي صدى في تطوير نظمنا القانونية ، وسيظل تاريخاً مجيدا للأجداد والآباء عجز الأبناء والأحفاد عن الحفاظ عليه أو الإضافة إليه .... والله ولي التوفيق،
أ.د محمد سليم العوًا
0.0

EGP300.00
التحكيم بلاهاي
لقد استند النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بلاهاي إلى العديد من السوابق التاريخية، فقد بدأت هذه المحكمة بإنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة التي أنشئت برعاية عصبة الأمم بموجب أحكام المادة الرابعة عشرة التي فوضت مجلس عصبة الأمم لاعتماد خطط إنشاء محكمة دائمة للعدل الدولية تكون مختصة بالسماح والبت في أي نزاع ذي طابع دولي يعرض على هذه المحكمة من أطراف النزاع، كما منحت هذه المادة هذه المحكمة الحق في إصدار فتاوى في شأن أي نزاع أو مسألة يحيلها إليها مجلس عصبة الأمم أو الجمعية العامة لعصبة الأمم، وفي عام 1920م عينت عصبة الأمم لجنة استشارية من الحقوقيين التي سميت لجنة الحقوقيين الاستشاريين وذلك لدراسة إنشاء محكمة العدل الدائمة الدولية بلاهاي.
وبذلك فقد كانت عصبة الأمم هي صاحبة المبادرة الأولى لإنشاء محكمة العدل الدولية بلاهاي، وبالرغم من ذلك فإن هذه المحكمة لم تندرج في تشكيل عصبة الأمم.
"محكمة العدل الدولية هي الأداة القضائية الرئيسية "للأمم المتحدة" وتقوم بعملها وفق نظامها الأساسي الملحق بهذا الميثاق وهو مبني على النظام الأساسي للمحكمة الدئمة للعدل الدولي وجزء لا يتجزأ من الميثاق".
0.0