التحكيم في ضوء قانون التحكيم الكويتي

EGP300.00

🔷السعر لايشمل مصاريف الشحن.

نظرأ لأهمية التحكيم في مجال المنازعات الإقتصادية عامة وفي مجال التجارة خاصة فقد اهتم المُشرِّع الكويتي بوضع عدة مواد في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم 38 لسنة 1980م والمعمول به اعتباراً من أول نوفمبر 1980م وذلك في المواد من رقم (173) حتى (188) والذي حوى هذا الكتاب شرحها إلا أنه سمح للقضاة بمهمة فض نزاعات التحكيم على سبيل الاستثناء وفقاً لضوابط معينة بمقتضى القانون رقم (11) لسنة 1995م ولكن هذا القانون استبعد المنازعات بين الوزارات أو الجهات الحكومية المختلفة والأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة غالبية رأس مالها من الخضوع للتحكيم طبقاً لهذا القانون .
ونحن نرى أن التحكيم القضائي الكويتي لم يؤدي النتائج المرجوة منه لأن جميع القضايا الإدارية التي تكون الدولة طرفاً فيها قد استبعدت من هذا القانون وقد صدرت أحكام من محاكم النقض الكويتية تجعل اللجوء إلى التحكيم القضائي في النزاعات الإدارية باطلة وهو ما دفع العديد من المستثمرين العزوف عن الاستثمار مع دولة الكويت وخاصة في عقود الإنشاءات الدولية.
وقد وجدنا عند دراسة التحكيم في دولة الكويت بمقارنته بقوانين التحكيم العربية الأخرى أن مواد التحكيم في قانون المرافعات المدنية وكذلك قانون التحكيم القضائي تحتاجان لإضافات كثيره فالأول مضى عليه قرابة الأربعون عاماً والأخير مضى عليه قرابة النصف قرن وقد حدث خلال هذه الفترة تطور هائل في آليات فض النزاعات لم يلحق بها هذان القانونان .